مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

46

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء اللّه فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ ماله إليه » « 1 » ، فهو يدلّ على تلف المتاع عند البائع ، وأنّه مضمون على البائع « 2 » . ولو تلف بعض الثمرة انفسخ فيه خاصّة « 3 » ، ويتخيّر المشتري حينئذٍ بين أخذ الباقي بحصّته من الثمن والفسخ فيه « 4 » ؛ لتبعّض الصفقة وهو مضمون على البائع « 5 » . وظاهر بعضهم وصريح آخر عدم الانفساخ في الباقي ، بل يأخذه بحصّته من الثمن . قال الشيخ الطوسي : « إن تلف البعض انفسخ البيع في التالف ، ولا ينفسخ في الباقي ، ويأخذه بحصّته من الثمن » « 6 » . وقال المحقّق الحلّي : « وإن أصيب البعض أخذ السليم بحصته من الثمن » « 7 » . وأمّا لو أتلفها أجنبي قبل القبض فلا خلاف « 8 » في أنّ المشتري مخيّر بين الفسخ وبين مطالبة المتلف « 9 » ، أمّا الفسخ فلأنّها مضمونة على البائع ، وأمّا مطالبة المتلف فلأنّه أتلف ماله ؛ لأنّ المبيع قد انتقل إلى المشتري وإن كان مضموناً على البائع « 10 » ، وجمعاً بين ما دلّ على ضمان البائع وعلى ضمان من أتلف مال غيره « 11 » . وألحق بعض الفقهاء إتلاف البائع بالأجنبي . قال العلّامة الحلّي : « لو أتلف الثمرة أجنبيّ قبل التخلية ، تخيّر المشتري بين

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 23 - 24 ، ب 10 من الخيار ، ح 1 . ( 2 ) الحدائق 19 : 75 . ( 3 ) جواهر الكلام 24 : 88 . ( 4 ) التذكرة 10 : 387 . التحرير 2 : 398 - 399 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 168 . جواهر الكلام 24 : 88 . ( 6 ) المبسوط 2 : 51 . ( 7 ) الشرائع 2 : 53 . ( 8 ) جواهر الكلام 24 : 88 . ( 9 ) المبسوط 2 : 52 . الشرائع 2 : 53 . الدروس 3 : 239 . جامع المقاصد 4 : 168 . المسالك 3 : 361 . مفتاح الكرامة 13 : 497 . ( 10 ) جامع المقاصد 4 : 168 . المسالك 3 : 361 . ( 11 ) جواهر الكلام 24 : 88 .